عبد الرزاق الصنعاني

174

المصنف

عليه ، قال سفيان : ولا نراه شيئا . ( 16808 ) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن فارقتك أو فارقتني ، قال : إن قال : ( فارقتك ) فعليه فسته إن كان عليه فليس عليه شئ ، وإن قال : ( فارقتني ) فعليه العبد فهو حر ( 1 ) . ( 16809 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل مالا ، فاشتراه فأعتقه ، قال : البيع والعتق جائز ، ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه ، والولاء لمن أعتق . ( 16810 ) - عبد الرزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يبيع عبده من قوم ، ويشترط عليهم أن يعتقوه ، ويقول لعبده : عليك أن تعطي كذا وكذا ، قال : ليس على العبد شئ . ( 16811 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا يقضى على العبد بشئ ، إلا أن يتحرج فيعطيه . ( 16812 ) - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أعطاه عبده ( 1 ) مالا ، فاشتراه فأعتقه ، قال : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة . باب ما يجوز من المرقاب ( 16813 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :

--> ( 1 ) هكذا نص الأثر في ( ص ) فليحرر . ( 2 ) الصواب عندي ( عبد )